السيد الخميني
442
تحرير الوسيلة
الثالث - الايمان ، فلا تقبل شهادة غير المؤمن فضلا عن غير المسلم مطلقا على مؤمن أو غيره أو لهما ، نعم تقبل شهادة الذمي العدل في دينه في الوصية بالمال إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها ، ولا يعتبر كون الموصي في غربة ، فلو كان في وطنه ولم يوجد عدول المسلمين تقبل شهادة الذمي فيها ، ولا يلحق بالذمي الفاسق من أهل الايمان ، وهل يلحق به المسلم غير المؤمن إذا كان عدلا في مذهبه ، لا يبعد ذلك ، وتقبل شهادة المؤمن الجامع للشرائط على جميع الناس من جميع الملل ، ولا تقبل شهادة الحربي مطلقا ، وهل تقبل شهادة كل ملة على ملتهم ؟ به رواية ، وعمل بها الشيخ قدس سره . الرابع - العدالة ، وهي الملكة الرادعة عن معصية الله تعالى ، فلا تقبل شهادة الفاسق ، وهو المرتكب للكبيرة أو المصر على الصغيرة ، بل المرتكب للصغيرة على الأحوط إن لم يكن الأقوى ، فلا تقبل شهادة مرتكب الصغيرة إلا مع التوبة وظهور العدالة . مسألة 1 - لا تقبل شهادة كل مخالف في شئ من أصول العقائد ، بل لا تقبل شهادة من أنكر ضروريا من الاسلام ، كمن أنكر الصلاة أو الحج أو نحوهما وإن قلنا بعدم كفره إن كان لشبهة ، وتقبل شهادة المخالف في الفروع وإن خالف الاجماع لشبهة . مسألة 2 - لا تقبل شهادة القاذف فمع عدم اللعان أو البينة أو إقرار المقذوف إلا إذا تاب ، وحد توبته أن يكذب نفسه عند من قذف عنده أو عند جمع من المسلمين أو عندهما ، وإن كان صادقا واقعا يوري في تكذيبه نفسه ، فإذا كذب نفسه وتاب تقبل شهادته إذا صلح . مسألة 3 - اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب والاستفراخ والتطيير واللعب ليس بحرام ، نعم اللعب بها مكروه ، فتقبل شهادة المتخذ واللاعب